السيد عبد الأعلى السبزواري
23
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 22 ) : لو لم يندفع العدو إلَّا بالقتال لا يجب ذلك وإن ظن السلامة [ 65 ] ، بل لا يجوز مع المعرضية للضرر [ 66 ] . نعم ، لو تهاجم العدو وجبت المدافعة مع الاضطرار إليها [ 67 ] ولو قتل نفسا ، أو أتلف مالا لم يضمن [ 68 ] ، ولو ارتكب ما يوجب الكفارة وجب عليه الفداء [ 69 ] . ( مسألة 23 ) : لو طلب العدو مالا ولم يكن ضررا عليه ، ولم يكن خديعة في البين وجب بذله [ 70 ] .